الأربعاء، 10 مايو 2017

راي الشيخ المنتظري و فضل حول فدك

المرجع حسين فضل الله في موضوع فدك

ما هو المراد بالإرث

وقد أثيرت في هذه الفقرة مسألة ارث المال، وهل هو المقصود بكلمة الإرث، أو أن المقصود به ارث العلم والرسالة، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، بل ورثوا شيئا من علومهم.. وربما اتصل هذا الحدث بمسألة ارث السيدة العظيمة فاطمة الزهراء فدكا من أبيها محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومدى صحة الحديث الذي واجهها به أبو بكر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.. وغير ذلك من التفاصيل.
وقد أشرنا ـ فيما تقدمنا من حديث ـ أن المال لم يكن هو الأساس في الإرث في تفكير زكريا، لا من جهة أن الأنبياء لا يورثون، بل لأن المال لم يكن في مستوى المشكلة المعقدة لديه، فيمن يملكه بعده موته.. وذلك انطلاقا من خلو الساحة من بعده، من شخص يحمل الرسالة مما يجعل القضية في دائرة الخطورة فيما يتطلع أبيه الظاهر أن الصحيح: إليه زكريا من مستقبل الرسالة لأن الذين يأتون من بعده ويرثون موقعه، ليسوا في مستوى المسئولية ليترك الأمر لهم فيما يقومون به في حركة الواقع.. ولعل الحديث عن ارث آل يعقوب، الذي هو خط الرسالة يؤكد هذا المعنى [ من وحي القرآن ج15ص13-14]

========


حسين منتظري يوافق حكم ابوبكر بشان فدك وان فاطمة لاحق لها في فدك 

غبدالحليم العزي 

https://twitter.com/sami4472/status/828982508121268225

=====================

 وعندما تولي علي الخلافة هل قام باسترجاع فدك من الدولة ام تركها وفق حكم ابوبكر وظلت في عهدت الدولة
والصدقة في عهدت من في عهدت الدولة مثلما يحدث الان في الدول الحديثة  تشرف علىها  إدارة الأوقاف

=============


حقيقة أرض فدك من كتب الرافضه

نلاحظ أن السيده فاطمه رضي الله عنها لا تعلم أن الأنبياء لا يورثوا وأن النساء لا يرثن أرض وعقار في الدين الإثناعشري:
قرب الإسناد: ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه ‌السلام أن رسول الله صلى ‌الله‌عليه‌ وآله لم يورث دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة ولا شاة ولا بعيرا، ولقد قبض صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله وأن درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لاهله. بحار الأنوار ج16ص219
التوثيق:
قرب الإسناد لعبدالله الحميري: عبدالله بن جعفر الحميري أبوالعبّاس القمي شيخ القميين ووجههم قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين، ثقة من أصحاب أبي محمد العسكري ع. الخلاصه ص106 للحلي

الحسن بن ظريف: قال النجاشي: " الحسن بن ظريف بن ناصح: كوفي يكنى أبا محمد، ثقة، وفيه طريف، وقال الشيخ روى عن النضر بن سويد، وروى عنه سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري... وروى عن الحسين بن علوان،. معجم رجال الحديث ج5ص359

الحسين بن علوان, قال النجاشي والطوسي: مولاهم ، كوفي ، عامّي ، وأخوه الحسن ، يكنّى أبا محمّد ، ثقة ، رويا عن الصادق ع وقال الكشّي : إنه من رجال العامة ، إلا أن له ميلا ومودة شديدة ، وقد قيل : إنه كان مستورا ولم يكن مخالفا. نقد الرجال ج2ص103 التفرشي

محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. الكافي ج1 ص34

الحديث الأول له سندان: الأول مجهول، و الثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح. مرآة العقول ج 1ص111

(نادر من الباب وهو منه ان العلماء هم آل محمد ص) حدثني أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وسندي بن محمد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ شيئا منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بصائر الدرجات ص30 محمد الصفار

النساء لا يرثون الأرض والعقار:
فنقول : أما العقار فقال في الصحاح : العقار بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل ، ومنه قولهم ما له دار ولاعقار...ومن هنا ظهر أنه لا مفرّ من حمل العقار في الأخبار إما على مطلق الأرض الشامل للضيعة ، أو على الضيعة. فيكون المعنى : إنّ النساء لايرثن من أصل الأرض شيئاً ، فيشمل أراضي الرباع أيضاً. مستند الشيعة ج19ص364 أحمد النراقي

كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة، من حيث ذكره لهما معا في الحرمان ، واقتصاره على إعطاء القيمة من البناء والخشب ونحوهما. جواهر الكلام ج39صص214 النجفي

٤ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌ السلام قاللا ترث النساء من عقار الأرض شيئا. الكافي ج7ص129 باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا. مرآة العقول ج23ص189 الحديث الرابع حسن. المجلسي
وقال في الصحاح : العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل. مرآة العقول ج23ص187

وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن. الكافي ج7ص130

محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، الكافي ج7ص129

وهذا ميراث أهل البيت:
الخصال: الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن جده، عن الزبير بن أبي بكر عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن إبراهيم بن علي الرافعي، عن أبيه، عن جدته زينب بنت أبي رافع قالت: أتت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإبنيها الحسن والحسين (عليهما السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شكواه الذي توفي فيه فقالت: يا رسول الله هذان ابناك فورثهما شيئا فقال: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له شجاعتي وجودي. بحار الأنوار ج43ص263





ابراهيم 2017 10-05-17 05:31 PM

بارك الله فيك اخي

في كتاب تهذيب الاصول تقرير بحث الخميني للسبحاني ج٣ص١٥١
صحيحة القداح أن العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر


أضف الي ان المعصوم عندهم لم يرجعها في حال تمكنه وخلافته
وقد نسب رواية بانه لم يرجعها
لان صاحبة الحق ماتت واني أهل بيت لا نرجع ما اخذوا منا
وهذا تأويل مضحك
لان الحق لا يسقط بموت صاحبه بل يذهب لورثتها واما لا يرجعون ما اخذ منهم
فلما لازال الشيعة يتحدثون علي ان الخلافة اخذت من عليا جبرا..ولما ينسبون لها الخطبة الشقشقية لقد تقمصها فلان..الخ


=========

فدك والتضارب في مواقف الشيعة هل هي هبة ونحلة ام ارث

فدك والتضارب في مواقف الشيعة هل هي هبة ونحلة ام ارث

قاعدة ربانية انه ماكن فيه اختلاف وتضارب فهو باطل فالباطل الذي من عند غير الله تجد فيه اختلافا كثيرا
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }النساء82

وكذلك التضارب في اقوال الشيعة حول فدك فمرة يقولون انها هبة من رسول الله ومرة يقولون انها ارث ومنعها منها ابو بكر الصديق
فان كانت فدك هبة فلا شك ان حديث ابا بكر ان الانبياء لايورثون حديث صادق صحيح لانه لو كان النبي يورث فما الداعي ان يعطي فدك لفاطمة وهو يعلم انها الوريث الوحيد بوفق المنهج الشيعي فاعطاء الحق لصاحبه وهو صاحبه عبث منزه عنه النبي

اما ان كانت فدك ارث فان روايات الشيعة ان الرسول اعطى فاطمة كهبة هي روايات اول ماتسيء الى فاطمة رض عنها لانها روايات تظهر فاطمة بشكل انها لاتحسن كيفية المطالبة بحقها بالراث من جانب
ومن جانب اخر تظهر فاطمة رض عنها وحاشاها انها تكذب وتفتعل الهبة لتحصيل فدك باي شكل فمرة تقول انها ارث ومرة تقول انها ارث
وفاطمة رض حاشاها لاتتناقض ولاتكذب لكنها ربما تخطيء لكن لا تكذب ولاتحتال حاشاها

فحددوا هل فدك هبة ام ارث
فان قلتم هبة فعليكم تبرير كيف ان الرسول يناقض امر صريح من القران انه في الهبة والتعاقدات يجب ان يكتب بينهم كاتب عدل وكيف غفل الرسول ان يكتب بذلك كتابا لفاطمة ويشهد عليه شهودا عملا بالقران

==========
 ماهذا التناقض كيف تكون ارث وهي ملك لها اصلا بالهبة التي وهبها الله لها

فمثلا انت الابن الوحيد لابيك وابيك يملك منزلا وهو حي واراد ابيك ان يهبك البيت فذهبتما للتسجيل العقاري وسجلت البيت باسمك بعنوان الهبة

ثم بعد حين توفي الوالد
فهل ستذهب انت للتسجيل العقاري وتقول لهم انا اتيت لاسجل البيت مرة اخرى باسمي كأرث

هل هذا ممكن بين لي الامر وماهي مبرراته

===========
رسول الله لايخالف كتابه
فالقران يقول :
{يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ }المائدة106

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }البقرة282

فهل رسول الله يخالف القران بحيث يعطي فاطمة عطية من غير ان يكتب لها كتابا او يشهد على ذلك رجلان او رجل وامرأتان
ثانيا لو كانت فدك هبة فكيف يأتي العباس عم النبي لابي بكر ليطلب حصته فيها كأرث
فو كان مشهورا انها هبة لفاطمة لما طالب العباس بحصته منها

ثالثا يا اخ كربلائي علاما بينتم قولكم ان فدك هبة ها هناك روايات صحيحة تذكر ذلك

=============
طالبناك بالدليل على انها هبة
ومع ذلك اناقش ماكتبته انت

اخي القران يقول فليشهد رجلان او رجل وامرأتان وما اظن ان النبي يغفل او يجهل ذلك فلا يستطيع ان يأتي برجلين او رجل وامرأـان ليشهدوا على ذلك ونحن اتفقنا ان رسول الله لايخالف كتاب الله بل هو اشد الناس عملا بتطبيق اياته حتى ان الرسول قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ويعني انها (( لو)) سرقت لاقام عليها الحد بالرغم من انها ابنته فلم يمنعه ذلك من تطبيق حد كتاب الله عليها
فكيف يريد ان يطبق حدود الله هنا ويغفلها حاشاه هنا
هل كان صعبا على الرسول ان يشهد على الهبة كلا من علي وسلمان وبلال وابي ذر وعمار والمقداد وام ايمن واسماء بنت عميس وكل المسلمين انشاء يشهدوا له عليه الصلاة والسلام

اما ان لايفعل الرسول ويخالف كتاب الله في اشهاد الشهود بشكل صحيح فهذا مستبعد ويؤكد ان روايات من هكذا نوع لاشك انها روايات موضوعة

وكذلك يا اخ انت لم تناقش موقف العباس بن عبد المطلب
================
 الهبة تحتاج للشهود والميراث لايحتاج للشهود (( فهل كانت تحتاج للشهود لتثبت انها ابنة محمد))
استغرب منك هذا القول

تقولون ان الرسول وهب لفاطمة فدك
متى وهبها لها في اي سنة ؟؟
والقران يأمر باشهاد الشهود وكتابة العقود والاشهاد عليها
فهل تعتقدون ان الرسول لما وهب فدك لفاطمة بحسب زعمكم
لماذا لم يكتب لها كتابا بذلك ويشهد عليه الشهود؟؟ اليس القران يأمر بذلك
===========
ما يشترط بالهبة

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج 4 - ص 224
المسألة الثالثة : ] الهبة المبحوث عنها عقد من العقود ، ولذلك فهي تحتاج إلى الايجاب من الواهب أو من وكيله وإلى القبول من الموهوب له أو من وكيله . ويحصل الايجاب في عقد الهبة بأي لفظ يكون دالا على تمليك الشئ الموهوب ، ومن ألفاظه التي يتعارف اجراء الايجاب بها ، وهبتك ، وملكتك المال المعين ، وهذا المال لك ، ويحصل القبول كذلك بأي لفظ يدل على الرضا بالتمليك المذكور ، ومن ألفاظه المعروفة : قبلت الهبة ، ورضيت بها ، وتملكت الشئ . ولا يشترط في عقد الهبة أن يكون انشاؤه باللغة العربية ، فيصح أن يقع ايجابه وقبوله بأي لغة أخرى يعرفها المتعاقدان ، ويصح ايقاعه بالمعاطاة الدالة على المعنى المراد ، فإذا دفع الواهب أو وكيله الشئ بقصد انشاء التمليك لصاحبه ، وقبض الموهوب له أو وكيله الشئ بقصد التملك صح العقد ونفذ .


فالهبة عقد من العقود
والعقود نحتاج لاشهاد الشهود
بينما ما ادعيته انها مجرد هدية عادية
فالهدية العادية ليست بها عقد
=========
توفى عمي وترك تركة وميراث لابنائه وانا اسكن في احدى بيوت عمي فذهبت انا وقلت لهم ان العقار الفلاني ملكي واستوليت عليه لان عمي قد وهبني اياه كهبة فرفضوا قولي ولم يصدقوني وتحاكمنا للقاضي
فكن انت القاضي واحكم بيننا بالحق
هل ستحكم لي بالبيت بمجرد ادعائي له ولن تطالبني بشهود او عقد مختوم مصدق
ام ستنزع عني الهبة (البيت) وتردها على الورثة
=============
الزهراء لم تكن (الوريثة ) الوحيدة للنبي فمعها تسعة ازواج لهن الثمن ومعها عم ابيها العباس له مثل مالها في التركة
لو كان معي ورثة اخرون فعلي ان اثبت ان ابي وهبتي تلك الارض والا فانه بامكان اي احد من اخوتي او الورثة ان يدعي ان ابانا وهب له كل الارث
فلا فاصل بيننا حينها الا العقد المكتوب او شهادة الشهود
فلا بد اذا من الشهود
=========
وبدليل اخر ان ابا بكر لما طالبها بالشهود لم تعترض لاهي ولا علي وما قالا ان الهبة لايشترط فيها الشهود

احسنت فلا بد من الكتاب لكي لاتحصل مشاكل
لكن القران يقول ان كتبتم كتابا عند كاتب عدل فليشهد عليه الشهود اما رجلا او رجلان وامرأة
لانه من الممكن بسهولة ان اكتب انا ذلك الكتاب وانتظر وفاة عمي واعلن الكتاب المزور وادعي الهبة
فلولا الشهود يدعي كل من يدعي منا بالهبة
=======
اخبرناك ليست فاطمة الوريثة الوحيدة لرسول بدليل ان العباس ايضا كان يطالب بميراثه فلو كان العباس يعلم انها موهوبة لفاطمة ما طالب بها

=========

 الحاكم ابو بكر ما اخذ من فدك فلسا واخدا ولا اعطى لاهل بيته منها شيئا بل كان يوزعها كما كان الرسول يوزعها يخرج قوت اهل البيت النبي عند الجني ثم يوزع الباقي على كل المسلمين
فاي دعامة تشكل له وهو لم يغير شيئا فيها من سنة الرسول وسار بها بسيرة الرسول

===========

الزهراء صادقة وعلي رض اصدق منها لكن الحق واحكام الله تسري على جميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم على السواء ففي احكام الله ليس فيها شريف او وضيع بل الكل سواء
لذلك اول من ينقض قولك هذا هو علي الصادق المصدوق حين وقف امام اليهودي للخصومة وماقال لشريح القاضي ويحك كيف تساويني باليهودي في الخصومة الا تعلم اني صادق لا اكذب وان الله يغضب لغضبي فلا تغضبني
وما اغضبه رض الله عنه حين حكم شريح القاضي لليهودي ولم يقل له كذبتني يا عدو الله بل فرح بحكم شريح القاضي وعانقه وهو يعلم ان الدرع الذي عند اليهودي هو درعه وان اليهودي كاذب عليه لكنه لو كان يملك شهودا يشهدون له ان الدرع ملكه لقدمهم للقاضي
فموقف علي هذا يبطل كل لسان يقول ان اهل الييت لاينبغي ان يدعيهم القاضي ويحاكمهم
وقد قاله رسول الله صريحة ان الناس متساوين في احكام الله حين قال والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

فالموضوع لايتعلق بالصدق والكذب بل الموضوع يتعلق بتنفيذ احكام الله بحذافيرها
========
فاحكام الله ومطابتها بالشهود تنطبق على فاطمة وغيرها من الناس وقد ذكرنا لكم كيف ان امير المؤمنين علي طبق على نفسه احكام الشهود مع خصمه اليهودي امام شريح القاضي فهلا تتعضون بامامكم علي وتكفون عن الصديق بدعوى انه كذب فاطمة حين طالبها بالشهود وعلي افضل من فاطمة طلق ذلك بنفسه على نفسه فهل كذب علي نفسه !!!!!
لعن الله مبغضي فاطمة في الاولين والاخرين
قولي امين
==============

 في روايات الهبة المزعومة على فاطمة فاطمة تسمي الهبة نحلة
 فلماذا هنا استخدمت كلمة حظوة التي بعيدة كل البعد عن معنى الهبة ولم تستخدم اللفظ الابلغ والصريح ( نحلة او هبة ) لتترك لمن هو مثلك ان يفسروا كلمة حظوة بانها هبة
والسيد العلامة محمد باقر الخرسان فسر كلمة حظوة بانها تعني المكانة حين شرح كلمات الخطبة الموجودة في كتاب الاحتجاج

اما ادعائك ان نساء النبي لم يطالبن ابا بكر بميراثهن بعد وفاة الرسول فهو مغالطة اخر فقد اجتمعن نساء النبي بعد وفاة النبي  واردن ارسال عثمان لابي بكر يسألنه ميراهن من رسول الله فاخبرتهن عائشة الم تعلمن ان رسول الله قال ان معاشر الانبياء لانورث ماتركناه صدقة
صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 5
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن ان يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة
وكذلك العباس عم النبي اتى مع فاطمة الى ابي بكر ليطلب ميراثه معها في فدك

.
صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 3
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان فاطمة والعباس عليهما السلام اتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا ادع امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه الا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت


فلو كانت فدك شائع انها هبة الرسول ونحلته لفاطمة كيف خفى ذلك على العباس وعلى ازواج النبي ان يطالبون بها كميراث وهذا دليل على ان الورث لم يعرفوا ان الرسول وهب لفاطمة شيئا او خصها بها والا لاشهد على ذلك شهودا
وكذلك فاطمة وعلي رض ماكانا يريان ان الرسول اعطى فدك لفاطمة كهبة والا كيف جازا لهما ان يسمحا للعباس ان يطلبها كميراث وجاءا معه الى ابي بكر يطلبان ذلك
وهذه كلها شواهد ودلائل ان روايات الهبة والنحلة انما هي روايات باطلة مكذوبة
=========
تعال لننظر ماذا قال شيحك المنتظري الذي اعتبر هذه الافعال قمة العدل والمساواة من النبي والائمة


نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - ص 255
3 - المساواة أمام القانون :
يتميز الحكم الإسلامي عن غيره بأنه لا يفرق فيه بين أفراد المجتمع وطبقاته في تطبيق القوانين الحقوقية والجزائية عليهم وإخضاعهم لها . فلا فرق فيه بين القوي والضعيف ، والرئيس والمرؤوس ، والراعي والرعية ، والعربي والأعجمي ، والأسود والأحمر ، والغني والفقير ، بل والبر والفاجر . عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أيها الناس ، ألا إن ربكم واحد وان أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى "
وعنه أيضا : " لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع "
. وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان لأم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمة فسرقت من قوم ، فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكلمته أم سلمة فيها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا أم سلمة ، هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) "
. وما ورد في شأن المرأة المخزومية التي سرقت وشأنها أهم قريشا فأرسلوا أسامة عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) للشفاعة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " . . . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " .
وفي كتاب لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بعض عماله حين اختطف بعض ما كان عنده من أموال المسلمين : " والله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيل الباطل عن مظلمتها "
. ومن أظهر مظاهر العدل والمساواة أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عصر خلافته وحكومته حضر مجلس القضاء عند شريح القاضي وجلس في جنب يهودي مخاصم (راجع بحار الانوار للمجلسي جـ 41 صـ 56) ...انتهى النقل عن المنتظري
فكلامك الى جنب كلام المراجع لايساوي شيئا يذكر ولاقيمة له
وهل اصبح المنتظري بنظرك ناصبي مبغض لمحمد وال محمد

======
===========
شيخ الشيعة ابن الميثم في شرحه لنهج البلاغة  .: (إن أبا بكر قال لها: إنّ لك ما لأبيك، كان رسول الله ص، يأخذ من فدك قوتكم، ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، فما تصنعين بها، قالت: أصنعُ بها كما يصنعُ بها أبي، قال: فلك على الله أن أصنعَ فيها كما يصنعُ فيها أبوك، قالت: الله لتفعلنّ، قال: الله لأفعلنّ، قالت: اللهم فاشهد، وكان أبو بكر يأخذ غلّتها فيدفع إليهم ما يكفيهم ويقسم الباقي، وكان عمرُ كذلك، ثم كان عثمانُ كذلك، ثم كان علي ع كذلك).
وقال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه: (وأيمُ الله: لو رجعَ الأمرُ إليّ لقضيتُ فيه بقضاء أبي بكر)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (4/82)، والصوارم المهرقة للشوشتري، (ص:243).

هذا قول شيخكم في هذا الامر

وما زال السؤال قائما

لم لم يرد خليفة المسلمين علي الارض الى ورثت فاطمة وهم ابناءه ؟

========
عن ابي جعفر ع قال :
لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً .- انظر لهذه الرواية : الكافي للكليني ( ج 7 ص 128 رواية 4 )

~~~

اذاً سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وارضاها ... بحسب كتبكم لا ترث شيئاً من العقار ؟
اذاً سقط ميراث فدك
===========
هل اعاد علي بن ابي طالب الارض لورثة فاطمه عليها السلام وهم ابناءه حين ولي اماره المسلمين
وكان بيده ان يفعل ؟؟

عن جعفر عن أبيه عليه السلام : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا وليدةً، ولا شاةً ولا بعيراً،
ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير، استسلفها نفقة لأهله) بحار الأنوار: (16/219)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق