الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

الشيعة اباحة سرقة مال الناصبي ( السنة )



اباحة مال الناصبي وسرقة مال السنة 

سرقة

ويقول حسين الدرازي في المحاسن النفسانية(ص167)

حسين الدرازي البحراني : أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم ) ( يقصد اهل السنة )إنما صدرت تقية أو منا كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة . فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت . وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض : خذ مال الناصب أينما وقعت ادفع لنا الخمس. وأمثاله . والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سببهم حيث لم تكن ثمة تقية وإن كل جاء عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية أو خوفا على شيعتهم

====

عن الامام الصادق (ع)
( خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا خُمسه )
تهذيب الأحكام 4 : 122
الوافي 6 : 43
===

( والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما أغتنم منهم وتعلق الخُمس به
بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان وادفع إلينا خُمسه )
تحرير الوسيلة 1 : 352
==========



موقف الخميني من أهل السنة

[الكاتب : محمد مال الله ]

الخميني واستحلال أموال ودماء أهل السنة


أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات
التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وأن عدم قيامهم
بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنه في هدنة مع أهل السنة
إلى أن يقوم قائمهم المهدي.

والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال
ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى
نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته.

عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ
مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (31). وفي رواية
أخرى " مال الناصب وكل شئ يملكه حلال (32).

ويقول حسين الدرازي البحراني : أن الأخبار الناهية عن
القتل وأخذ الأموال منهم (33) إنما صدرت تقية أو منا كما
فعل علي عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح
في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها
بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك
الإباحة مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض : خذ مال
الناصب أينما وقعت ادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في
ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سببهم حيث
لم تكن ثمة تقية وإن كل جاء عليهم السلام بالأمر بالكف
فسبيله التقية أو خوفا على شيعتهم (33).

والخميني يجوّز الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت
بطريقة غير شرعية في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة
فيقول : " يجب الخمس في سبعة أشياء : الأول ما يغتنم قهرا
بل سرقة وغيلة – إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه- من أهل
الحرب الذين يستحل دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم
إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق ما
حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما
اغتنم الغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكن من
الاستئذان منه فهو من الأفعال، وأما ما كان في حال الغيبة،
وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا
كان للدعاة إلى الإسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع
إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. وما
اغتنم منهم السرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا الدعوى
بالباطلة ونحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه
غنيمة لا قائدة ، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن
الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغيبة بلوغها
عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا
من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما
كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك
الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب معهم في إباحة ما
اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين
وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه ".

لم تقتصر الشيعة على استباحة الأموال بل تعدى ذلك إلى
إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق وأنه واجب عند
الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير ان ذلك لا يمنع إن
استطاعوا إليه سبيلا على أن يترتب على ذلك ضرر يحدق
بالشيعة وإليك بعض ما روى في هذا الشأن:

وآخر رواية إسحاق بن عمار: " لولا إنا نخاف عليكم أن يقتل
رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرتكم
بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام عليه السلام " (36).

وربما يستنبط من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم
صلوات الله عليهم وإذنهم. وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالأذن
في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية
(37).

وفي صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: " فلا يحل
قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل في ساع
في فاسد وذلك إذا لم تخف على نفسك أو على أصحابك " (38).

وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام : إن
العباس يسمعني فيه ويذكرك شيئا كثيرا وهو كثيرا ما ينام
عندي ويقبل، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ؟ ثم أقول
مات فجأة فقال ونفض يده ثلاثا وقال: لا يا ريان لا يا
ريان. فقلت: إن الفضل بن سهل هوذا يوجهني إلى العراق في
أمواله والعباس خارج من بعدي بأيام إلى العراق فترى أن
أقول لمواليك المقيمين أن يخرج منهم عشرون أو ثلاثون كأنهم
قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله
الصعاليك. فسكت ولم يقل لن نعم ولا لا.

وعلق عليها فقال : ولعل سبب النهي في الأول هو ظهور التقية
وأن ذلك لاحتيال مما لا يزيلها وسبب الثاني في السكوت هو
التقية فيدل على الإباحة لأنه لا تقية في النهي لو أراده
(39).

ويقول نعمة الله الجزائري بعد أن بين معنى الناصب: "
والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم ، قد عرفت أن أكثر
الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارة
والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام،
وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملا كما
عرفت. روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسندا إلى داود بن
فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في
الناصب ؟ قال : حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن دقرت أن
تقلت عليه حائطا أو تغرقه في لكي لا يشهد به عليك فافعل.
قلت: فما ترى في ماله ؟ قال خذه ما قدرت. وروى شيخ الطائفة
نور الله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب
بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام : خذ مال الناصب
حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس. وروى بعده بطريق حسن عن
المعلى قال: خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس.
قال: ابن إدريس (ره) الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل
الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يجوز أخذ مال
مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. وللنظر فيه مجال: أما أو
لا فلان الناصبي قد صار في الاطلاقات حقيقة في غير أهل
الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم
بلفظهم من جهة ملاحظة التقية لكن لما أراد عليه السلام
بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى. وأما قوله: لا يجوز أخذ
مال مسلم ولا ذمي فهو مسلم ولكن أنى لهم والإسلام وقد
هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله
تعالى {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} فهم
قد أنكروا ما علم من الدين بالضرورة وأما إطلاق الإسلام
عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز والتفاتا
إلى جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام. وفي الروايات
أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة
من المخالفين، وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانه وهدموا سقف
المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل
تقريبا. فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل الإمام مولانا
الكاظم عليه السلام.فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه :
بأنك لو كنت تقدمت إليّ قبل قتلهم لما كان عليك شيء من
دمائهم وحيث أنك لم تتقدم إليّ فكفّر عن كل رجل قتلته
بتيس!! والتيس خير منه. فانظر إلى هذه الدية الجزيله التي
لا تعادل دية أخيه من الأصغر وهو كلب الصيد فإنه ديته
عشرون درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي
فإنها ثمانمائة درهم وحالهم في الآخرة أخس وأنجس " (40).

وبعد هذا لا يمكن أن يقال أن الشيعة الرافضة لا تستبيح
دماء وأموال أهل السنة وإنها من القربات التي يتقربون بها
إلى الله تعالى.

(31) جامع الأحاديث الشيعة 8/532 باب " وجوب الخمس فيما
أخذ من مال الناصب وأهل البغي.
(32) المصدر السابق /533
(33) أهل السنة.
(34) المحاسن النفسانية ص 167.
(35) تحرير الوسيلة 1/652.
(36) المحاسن النفسانية ص 166.
(37) المحاسن النفسانية ص 166.
(38) المصدر السابق.
(39) المصدر السابق ص 167.
(40) الأنوار النعمانية 2/307-308.
=========================



سرقة اغنام اهل الفلوجه اصبح نصرا للميليشيات الشيعيه



 سرقة اغنام اهل الفلوجة


رجال دين شيعة يباركون سرقة المكيفات من المواطن العراقي الفقير

الحشد الشعبي وسرقة ممتلكات اهل السنة في الفلوجة العراق



https://www.youtube.com/watch?v=ORWe1BeYuUA&feature=youtu.be


الحشد الشعبي سرقة وحرق منازل اهل السنة في الفلوجة


https://www.youtube.com/watch?v=uU1OJX2a5zE&feature=youtu.be


شهد شاهد منهم

البطاط يفضح المالكي و الحشد الشعبي وجرائمهم و سرقاتهم


https://vimeo.com/174338202


الناصبي عند الشيعة هو السني


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/06/blog-post_25.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق