السبت، 28 فبراير 2015

نكاح المحارم عند الشيعة



نكاح المحارم عند الشيعة 

[ 116 - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ] [ 641 ] 

1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما. [ 642 ] 2
 2- وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج بنت الاخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير إذنها. [ 643 ]
5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على - 641 - التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 34. - 642 - 643 - 644 - التهذيب ج 2 ص 208. - 645 - التهذيب ج 2 ص 209. (*)
عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.
الاستبصار الطوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق