الخميس، 23 أكتوبر 2014

شبهة من أتى محارمه إن كانوا ملك يمينه / ابي جنيفة المحلى ابن حزم

شبهة من أتى محارمه إن كانوا ملك يمينه / منقول

شبهة من أتى محارمه إن كانوا ملك يمينه


جاء في كتاب المحلى لابن حزم كتاب الحدود مسألة الزنى:أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَيَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّكُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ

الرد

المحلى
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ
الشيخ احمد محمد شاكر
تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة
منشورات دار الافاق الجديدة بيروت

قال ابن حزم في 11/252 :مسالة2215 :ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغير عقد...الخ
اقول وبالله التوفيق والسداد:نلاحظ ان ابن حزم قد ذكر روايات ثلاثباسانيدها وساذكر رايه بكل رواية بعد ان اذكرها ان شاء الله تعالى:الرواية الاولى:
بعثني الى رجل تزوج امراءة ابيه فامرني ان اضرب عنقه {قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد .هذا حكم ابن حزم على الرواية الاولى الا انهم قال اما من طرق هشيم فليست بشيء لان اشعث بن سوار ضعيف.فهذا حكم الرواية عند ابن حزم.الرواية الثانية:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اباه أي جد معاوية بن قرة راوي الحديثالى رجل اعرس بامراءة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله {
بين ابن حزم صحته ومن اراد الاستزادة فاليراجعه في موضعه وقد اشرت اليه بدايةالرد.الرواية الثالثة:عن البراء قال
مر بنا ناس ينطلقون قلنا : اين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه والهوسلم الى رجل اتى امراءة ابيه ان نضرب عنقه {قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا..الان لاحظنا ان ابن حزم قد صحح تلكالروايات ثم ذكر بعد ذلك الكلام الذي ذكره السائل عن مالك وغيره .ونظرا لطول الكلام فلن اذكره كاملا وانما ساشرح ماذكره ابن حزم ومن اراد الاستزادة فاليراجع المسالة كاملة.فاقول:ذكر ابن حزم ان العلماء في هذه المسالة اختلفوا على اقوال على النحو الاتي:القول الاول:انه من تزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج (كلا) زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا ,ولا يلحق الولد في العقد.ملاحظة: اقول ما بين المعكوفين لعله خطا والمراد ان الزواج في هذه الصور كعدمه والله اعلم.وهو قول كل من:الحسن و مالك و الشافعي و ابي ثور و ابي يوسف و محمد بن الحسن .الا ان مالكا هنا فصل وبتفصيله هذا الذي ذكر عد قولا ثانيا وفرق بين امرين وهما :القول الثاني:فرق بين الوطء في ذلك ( أي في القول السابق ) بعقد النكاح وبين الوطء فيبعض( لاحظ انه قال بعض ) ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب .ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته ,وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى
القول الثالث:قال ابوحنيفة:لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر واجب لهن عليه , وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .ملاحظة مهمة عن الحنفية لابد من بيانها: يفرقون رحمهم الله بين العقد الباطل والعقد الفاسد والجمهور يخالفونهم في ذلك فقالوا ان الباطل هو الفاسد من العقود الا اللهم في الحج .وهذا يجرنا لمسالة ترتب الاثار الشرعية على الباطل والفاسد من العقود( الا الحج فقد اتفقوا عليه) فالجمهور قالوا بعدم ترتب أي من الاثار والحنفية قالوا بترتب اثار عليه والصحيح عند البحث ان الجميع قالوا بترتب بعض الاثار حتى الجمهور بالرغممن قولهم بالعدم والله تعالى اعلم.ملاحظة اخرى عند الحنفية وهي: قاعدة مشهورة تقول اما المهر واما الحد فلا يجتمعان
أي ان الرجل ان اعطى مهرا او وجب عليه في ذمته فلا حد عليه ولهذا نجد ان ابا حنيفة قال هنا بعدم الحد على تلك الصور في العقد وفي غيرها انه وطء لشبهة فلاحد عليه لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم

ادرؤوا الحدود بالشبهات {والوطء بشبهة شبهة فلا حد.
وعن سعيد بن المسيب انه قال في من زنى بذات محرم : انه يرجم على كل حال وايضا عن النخعي والحسن ان حده حد الزنى.القول الرابع:عن احمد واسحاق وهو:كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولابد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ.بعد ذلك اخذ ابن حزم كعادته يبين الراجح من المرجوح في نظره وساذكر رايه بشي من التفصيل :اقول يرى ابن حزم التفصيل حيث يرى ان الام و زوجة الاب حكم من وطئها هو القتل وتخميس ماله والباقي من المال ينظر في المقتول بعد قتله فان كان مسلما فلورثه والا فلا حيث قال :إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أوغير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .اما غير الام وزوجة الام من المحارم فيرى:وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أو أخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. أ،هـ.بعد كل ذلك اقول لك اخي الحبيب لاحظ الاتي:

ان كل الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوا في الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.

تذكر اخي الحبيب

رمتني بدائها وانسلت
!!

اما الرافضة فقد اجاز الخميني وغيره الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها!!

واليك المصادر:

ـ المقنعة للمفيد حيث عقد بابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .

ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق .

ـ الخلاف طبعة جديدة للطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .

ـ المبسوط للطوسي ج4ص196 ، 205

ـ الجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .

ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .

ـ بحار الانوار ج101ص25 باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...

هذه سبع مصادر في المسالة عندهم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندهم فالله المستعان .

هذا ماعندي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد
==============
==============

لا يقول ان زواج المحارم حلال الا زنديق فراجع ما تنقل لأنك قرأت كلامه على عجالة كما يبدو لي

المسألة هنا ليست في تحريم او تحليل زواج المحارم فلا يناقش في ذلك إلا زنديق معتوه ولكن المسألة في هل يقام عليه حد الزنا أم لا وفي المسألة خلاف والامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أفتى من منطلق قاعدة
 الحدود تدرأ بالشبهات

============
مرة أخرى أقول أنك لما قرأت الكلام اعتقدت أن الامام ابي حنيفة رحمه الله يبيح زواج المحارم بدليل أنه قال لا حد فيه. وبينت لك أن هذا كلام باطل لا يقول به إلا مجرم سفيه.
الموضوع هنا في هل يقام عليه حد الزنا أم لا ( بغض النظر عن جريمة وطئ المحرم وان كان الرجل عالما بذلك )

فبين ابن حزم رحمه الله اختلاف الامام مالك مع أبي حنيفة فقال أن مالكا يقول نعم يقام فيه حد الزنا وابي حنيفة قال لا يقام حد الزنا طالما أقيم العقد والزواج فيمكنك أن تخطئه لكن لا تستنكر عنه ذلك
أما ان وطئ الرجل محارمه بدون عقد فقال الامام ابي حنيفة :فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ.

أرجو أن تتضح الفكرة الان

========

رجل تزوج امه 

وشنق فى حبل حتى الموت 

ماذا تسمى هذه هل طبق عليه حد الزنى 

لا طبعا 

هذه عوقب ولم يطبق عليه حد 

والاختلاف فى حد الزنى ام يطبق عليه العقوبه اخري
===========

اول شئ هذه الموضوع موجود فى منتديات ومواقع اخرى 


يعنى انت تنقل شئ لاتفقه فيه 


وتصور للقارئ الشيعى العاميه المتعطش والملهوف على اي دليل على صحة مذهبه 


وتصور لهم ان اهل السنه يجيز الزواج من المحارم بالقولك لا حد على من تزوج من المحارم 


انا اعلم ان الشيعه العاميه ملوا من الخدع والفربكه 

للننتقل للمموضوع

لا حد عليه صحيح لكن هناك عقوبه اخرى 


التعزير والفرق بينهم حتى يفهم القارئ

الحد :: بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص

اما التعزير 

اجتهاد الامام 

الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام او الحاكم

والتعزير يسمى عقوبه 

لو كنا نريد نطبق الحد بالزانى فى محارم 

نطبق حكم العام

قوله تعالى : " الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... "

واجمع العلماء انه لايصح ان يطبق على الزانى فى المحارم الحد

العلامة يقول لا يصح الزواج 

هل اذا وقع الزواج تقوول غير مقبول فقط 

كيف تعاقبه يا علامة كيف تدينهم 

اليس من يفعل المنكر يعاقب 

وعندما تعاقبهم 

على اي مبدء سوف تعاقبهم اذا كنت تقول هذه الزواج لم يقع 

ماهيه العقوبه افتي لى ياعلامه 

ام ان لا يوجد عندكم عقوبه

ازواج يقع بين المحارم واذا وقع يعاقب عليه 


والله اعلم 

===========
ان خالف ابي حنيفة القران الكريم فبين لنا كيف لأننا في مسألة فقهية بحثة تتعلق بإقامة حد الزنا على من وطئ محارمه بالعقد الشرعي ولا يهمنا ان وافقت او خالفت الامام ابي حنيفة لأن الامام مالك بن أنس خالفه قبلك وهذا كما ذكرت يدخل في إطار الفقه الشرعي في أمور ليس عليها نص

ليس بحثنا في وطئ المحارم وإنما في هل يقام عليه حد الزنا ام لا فالإمام أبي حنيفة يعمل بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات وربما يكون غالى في فتواه لا يهمنا ذلك لأنه يعتقد أن وقوع العقد بحد ذاته شبهة يدرأ بها حد الزنا على الرجل
وليكن معلوم عندك أنك نقلت الكلام لابن حزم من باب الحدود: مسألة الزنى.
===========
يا شيخ الا تعرف الحد

والله اضحكتنى 


للقارئ الحد فى الاسلام 

هو 

1- الزنا 


2- القذف


3- شرب الخمر


4- السرقة


5- الرده


6- الحرابه

وحد الزنا في الشرع ( القتل للمحصن والمحصنه .. والجلد مئة جلده والتغريب عام لغير المحصن )

وهذه يعنى ان من يزنى بالمحارم لغير المحصن يجلد مئة جلده 

هل هذه يعقل ياشيخ تفقه قبل ان تناقش 

هذه ما انكره الامام ابو حنيفه وقال لا يقام عليه الحد 

انما يقام عليه التعزير وهيه العقوبه 

وخير الكلام ما قل ودل لا تكثر الكتابه 

وعلى ما اعتقد ان الموضوع انتها ولم يبقى شئ لنقاش 





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق